الشهيد الثاني
94
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومع عدمه [ 1 ] ليس من ذوي الفروض . ومسألة العول مختصة بهم [ 2 ] ، وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره [ 3 ] وقبله [ 4 ] العلامة في القواعد ، وذكره في غيرها [ 5 ] والمحقق في كتابيه [ 6 ] . والصواب تركه . ( مسائل خمس ) ( الأولى - إذا انفرد كل ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه ( فالمال ) كله ( له ، لكن للأم ثلث المال بالتسمية ) لأنه فرضها حينئذ ( والباقي بالرد ) أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر [ 7 ] ( ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب )